السيد تقي الطباطبائي القمي

202

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ومنها ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه وان أخذ هدية كان غلولا وان أخذ الرشوة فهو مشرك « 1 » . ومنها ما رواه عمار بن مروان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام كل شيء غل من الامام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فاما الرشاء يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله صلى اللّه عليه وآله « 2 » . ومنها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي قال وروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن السحت أنواع كثيرة فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه « 3 » . ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الرشاء في الحكم هو الكفر باللّه « 4 » . ومنها ما رواه يزيد بن فرقد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البخس فقال هو الرشاء في الحكم 5 . ومنها ما رواه يوسف بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السلام لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة « 6 » . ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه 7 .

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث 10 ( 2 ) نفس المصدر الحديث 12 ( 3 ) نفس المصدر الحديث 16 ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب آداب القاضي الحديث 3 و 4 ( 6 ) ( 6 و 7 ) نفس المصدر الحديث 5 و 8